قرآن تبيان- جزء 28 - حزب 55 - سوره مجادله - صفحه 542


شروع جزء 28و حزب 55


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجَادِلُکَ فِی زَوْجِهَا وَتَشْتَکِی إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَکُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ
1 - ( قد سمع الله ) قالت عائشة رضي الله عنها : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات : لقد كلمت المجادلة رسول الله صلي الله عليه وسلم في جانب البيت وأنا عنده لا أسمع ، وقد سمع لها . وعن عمر أنه كان إذا دخلت عليه أكرمها وقال : قد سمع الله لها. وقرئ : تحاورك ، أي : تراجعك الكلام . وتحاولك ، أي : تسائلك ، وهي خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أخي عبادة : رآها وهي تصلي وكانت حسنة الجسم ، فلما سلمت راودها فأبت ، فغضب وكان به خفة ولمم ، فظاهر منها ، فأتت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت : إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في ، فلما خلا سني ونثرت بطني أي : كثر ولدي جعلني عليه كأمه . وروي أنها قالت له : إن لي صبية صغارا ، إن ضممتهم إليه ضاعوا ، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال : ما عندي في أمرك شي ء . وروي أنه قال لها : حرمت عليه ، فقالت : يا رسول الله ، ما ذكر طلاقا وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس إلي ، فقال : حرمت عليه ، فقالت : أشكو إلي الله فاقني ووجدي ، كلما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : حرمت عليه ، هتفت وشكت إلي الله ، فنزلت ( في زوجها ) في شأنه ومعناه ( إن الله سميع بصير ) يصح أن يسمع كل مسموع ويبصر كل مبصر . فإن قلت : ما معني ( قد ) في قوله ( قد سمع ) ؟ قلت : معناه التوقع ، لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع الله مجادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرج عنها .
الَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنکُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنکَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ
2 - ( الذين يظاهرون منكم ) في ( منكم ) توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم في الظهار ، لأنه كان من أيمان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم ( ما هن أمهاتهم ) وقرئ: بالرفع علي اللغتين الحجازية والتميمية . وفي قراءة ابن مسعود : بأمهاتهم ، وزيادة الباء في لغة من ينصب . والمعني أن من يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي : ملحق في كلامه هذا للزوج بالأم ، وجاعلها مثلها . وهذا تشبيه باطل لتباين الحالين ( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) يريد أن الأمهات علي الحقيقة إنما هن الوالدات وغيرهن ملحقات بهن لدخولهن في حكمهن ، فالمرضعات أمهات ، لأنهن لما أرضعن دخلن بالرضاع في حكم الأمهات ، وكذلك أزواج رسول الله صلي الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ، لأن الله حرم نكاحهن علي الأمة فدخلن بذلك في حكم الأمهات . وأما الزوجات فأبعد شي ء من الأمومة لأنهن لسن بأمهات علي الحقيقة ، ولا بداخلات في حكم الأمهات ، فكان قول المظاهر : منكرا من القول تنكره الحقيقة وتنكره الأحكام الشرعية وزورا وكذبا باطلا منحرفا عن الحق ( وإن الله لعفو غفور ) لما سلف منه إذا تيب عنه ولم يعد إليه ،
وَالَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن یَتَمَاسَّا ذَلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ
3 - ثم قال : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ) يعني : والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول المنكر فقطعوه بالإسلام ، ثم يعودون لمثله ، فكفارة من عاد أن يحرر رقبة ثم يماس المظاهر منها لا تحل له مماستها إلا بعد تقديم الكفارة . ووجه آخر : ثم يعودون لما قالوا : ثم يتداركون ما قالوا ، لأن المتدارك للأمر عائد إليه . ومنه المثل : عاد غيث علي ما أفسد ، أي : تداركه بالإصلاح . والمعني : أن تدارك هذا القول وتلافيه بأن يكفر حتي ترجع حالهما كما كانت قبل الظهار . ووجه ثالث : وهو أن يراد بما قالوا : ما حرموه علي أنفسهم بلفظ الظهار ، تنزيلا للقول منزلة المقول فيه نحو ما ذكرنا في قوله تعالي ( ونرثه ما يقول ) ويكون المعني : ثم يريدون العود للتماس . والمماسة : الاستمتاع بها من جماع ، أو لمس بشهوة ، أو نظر إلي فرجها لشهوة ( ذلكم ) الحكم ( توعظون به ) لأن الحكم بالكفارة دليل علي ارتكاب الجناية ، فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم حتي لا تعودوا إلي الظهار وتخافوا عقاب الله عليه . فإن قلت : هل يصح الظهار بغير هذا اللفظ ؟ قلت : نعم إذا وضع مكان أنت عضوا منها يعبر به عن الجملة كالرأس والوجه والرقبة والفرج ، أو مكان الظهر عضوا آخر يحرم النظر إليه من الأم كالبطن والفخذ . ومكان الأم ذات رحم محرم منه من نسب أو رضاع أو صهر أو جماع ، نحو أن يقول : أنت علي كظهر أختي من الرضاع أو عمتي من النسب أو امرأة ابني أو أبي أو أم امرأتي أو بنتها ، فهو مظاهر . وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه . وعن الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري وغيرهم نحوه . وقال الشافعي : لا يكون الظهار إلا بالأم وحدها وهو قول قتادة والشعبي . وعن الشعبي : لم ينس الله أن يذكر البنات والأخوات والعمات والخالات ، إذ أخبر أن الظهار إنما يكون بالأمهات الوالدات دون المرضعات . وعن بعضهم : لابد من ذكر الظهر حتي يكون ظهارا . فإن قلت : فإذا امتنع المظاهر من الكفارة ، هل للمرأة أن ترافعه ؟ قلت : لها ذلك . وعلي القاضي أن يجبره علي أن يكفر ، وأن يحبسه ، ولا شي ء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها ، لأنه يضربها في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع ، فيلزم إيفاء حقها . فإن قلت : فإن مس قبل أن يكفر ؟ قلت : عليه أن يستغفر ولا يعود حتي يكفر ، لما روي أن سلمة بن صخر البياضي قال لرسول الله صلي الله عليه وسلم : ظاهرت من امرأتي ثم أبصرت خلخالها في ليلة قمراء فواقعتها ، فقال عليه الصلاة والسلام : " استغفر ربك ولا تعد حتي تكفر " فإن قلت : أي رقبة تجزئ في كفارة الظهار ؟ قلت : المسلمة والكافرة جميعا ، لأنها في الَية مطلقة . وعند الشافعي لا تجزي إلا المؤمنة . لقوله تعالي في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة ) ولا تجزي أم الولد والمدبر والمكاتب الذي أدي شيئا ، فإن لم يؤد شيئا جاز . وعند الشافعي : لا يجوز : فإن قلت : فإن أعتق بعض الرقبة أو صام بعض الصيام ثم مس ؟ قلت : عليه أن يستأنف نهارا مس أو ليلا ناسيا أو عامدا عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف ومحمد : عتق بعض الرقبة عتق كلها فيجزيه ، وإن كان المس يفسد الصوم استقبل ، وإلا بني . فإن قلت : كم يعطي المسكين في الإطعام ؟ قلت : نصف صاع من بر أو صاعا من غيره عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي مدا من طعام بلده الذي يقتات فيه . فإن قلت : ما بال التماس لم يذكر عند الكفارة بالإطعام كما ذكر عند الكفارتين ؟ قلت : اختلف في ذلك ، فعند أبي حنيفة : أنه لا فرق بين الكفارات الثلاث في وجوب تقديمها علي المساس ، وإنما ترك ذكره عند الإطعام دلالة علي أنه إذا وجد في خلال الإطعام لم يستأنف كما يستأنف الصوم إذا وقع في خلاله . وعند غيره : لم يذكر للدلالة علي أن التكفير قبله وبعده سواء .
فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِن قَبْلِ أَن یَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِینًا ذَلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ
4 - فإن قلت : الضمير في أن يتماسا إلام يرجع ؟ قلت : إلي ما دل عليه الكلام من المظاهر والمظاهر منها ( ذلك ) البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليها لتصدقوا ( بالله ورسوله ) في العمل بشرائعه التي شرعها من الظهار وغيره ، ورفض ما كنتم عليه في جاهليتكم ( وتلك حدود الله ) التي لا يجوز تعديها ( وللكافرين ) الذين لا يتبعونها ولا يعملون عليها ( عذاب أليم ) .
إِنَّ الَّذِینَ یُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کُبِتُوا کَمَا کُبِتَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ مُّهِینٌ
5 - ( يحادون ) يعادون ويشاقون ( كبتوا ) أخزوا وأهلكوا ( كما كبت ) من قبلهم من أعداء الرسل . قيل : أريد كبتهم يوم الخندق ( وقد أنزلنا آيات بينات ) تدل علي صدق الرسول وصحة ما جاء به ( وللكافرين ) بهذه الَيات ( عذاب مهين ) يذهب بعزهم وكبرهم
یَوْمَ یَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِیعًا فَیُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ
6 - ( يوم يبعثهم ) منصوب بلهم . أو بمهين . أو بإضمار اذكر تعظيما لليوم ( جميعا ) كلهم لا يترك منهم أحد غير مبعوث . أو مجتمعين في حال واحدة ، كما تقول : حي جميع ( فينبئهم بما عملوا ) تخجيلا لهم وتوبيخا وتشهيرا بحالهم ، يتمنون عنده المسارعة بهم إلي النار ، لما يلحقهم من الخزي علي رؤوس الأشهاد ( أحصاه الله ) أحاط به عددا لم يفته منه شي ء ( ونسوه ) لأنهم تهاونوا به حين ارتكبوه لم يبالوا به لضراوتهم بالمعاصي ، وإنما تحفظ معظمات الأمور .

صفحه : 542
بزرگتر  کوچکتر  بدون ترجمه  انتخاب  فهرست  جستجو  صفحه بعد  صفحه قبل 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 542
تصویر  انتخاب  فهرست  جستجو  صفحه بعد  صفحه قبل 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 


1 - ( قد سمع الله ) قالت عائشة رضي الله عنها : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات : لقد كلمت المجادلة رسول الله صلي الله عليه وسلم في جانب البيت وأنا عنده لا أسمع ، وقد سمع لها . وعن عمر أنه كان إذا دخلت عليه أكرمها وقال : قد سمع الله لها. وقرئ : تحاورك ، أي : تراجعك الكلام . وتحاولك ، أي : تسائلك ، وهي خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أخي عبادة : رآها وهي تصلي وكانت حسنة الجسم ، فلما سلمت راودها فأبت ، فغضب وكان به خفة ولمم ، فظاهر منها ، فأتت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت : إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في ، فلما خلا سني ونثرت بطني أي : كثر ولدي جعلني عليه كأمه . وروي أنها قالت له : إن لي صبية صغارا ، إن ضممتهم إليه ضاعوا ، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال : ما عندي في أمرك شي ء . وروي أنه قال لها : حرمت عليه ، فقالت : يا رسول الله ، ما ذكر طلاقا وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس إلي ، فقال : حرمت عليه ، فقالت : أشكو إلي الله فاقني ووجدي ، كلما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : حرمت عليه ، هتفت وشكت إلي الله ، فنزلت ( في زوجها ) في شأنه ومعناه ( إن الله سميع بصير ) يصح أن يسمع كل مسموع ويبصر كل مبصر . فإن قلت : ما معني ( قد ) في قوله ( قد سمع ) ؟ قلت : معناه التوقع ، لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع الله مجادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرج عنها .

2 - ( الذين يظاهرون منكم ) في ( منكم ) توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم في الظهار ، لأنه كان من أيمان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم ( ما هن أمهاتهم ) وقرئ: بالرفع علي اللغتين الحجازية والتميمية . وفي قراءة ابن مسعود : بأمهاتهم ، وزيادة الباء في لغة من ينصب . والمعني أن من يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي : ملحق في كلامه هذا للزوج بالأم ، وجاعلها مثلها . وهذا تشبيه باطل لتباين الحالين ( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) يريد أن الأمهات علي الحقيقة إنما هن الوالدات وغيرهن ملحقات بهن لدخولهن في حكمهن ، فالمرضعات أمهات ، لأنهن لما أرضعن دخلن بالرضاع في حكم الأمهات ، وكذلك أزواج رسول الله صلي الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ، لأن الله حرم نكاحهن علي الأمة فدخلن بذلك في حكم الأمهات . وأما الزوجات فأبعد شي ء من الأمومة لأنهن لسن بأمهات علي الحقيقة ، ولا بداخلات في حكم الأمهات ، فكان قول المظاهر : منكرا من القول تنكره الحقيقة وتنكره الأحكام الشرعية وزورا وكذبا باطلا منحرفا عن الحق ( وإن الله لعفو غفور ) لما سلف منه إذا تيب عنه ولم يعد إليه ،

3 - ثم قال : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ) يعني : والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول المنكر فقطعوه بالإسلام ، ثم يعودون لمثله ، فكفارة من عاد أن يحرر رقبة ثم يماس المظاهر منها لا تحل له مماستها إلا بعد تقديم الكفارة . ووجه آخر : ثم يعودون لما قالوا : ثم يتداركون ما قالوا ، لأن المتدارك للأمر عائد إليه . ومنه المثل : عاد غيث علي ما أفسد ، أي : تداركه بالإصلاح . والمعني : أن تدارك هذا القول وتلافيه بأن يكفر حتي ترجع حالهما كما كانت قبل الظهار . ووجه ثالث : وهو أن يراد بما قالوا : ما حرموه علي أنفسهم بلفظ الظهار ، تنزيلا للقول منزلة المقول فيه نحو ما ذكرنا في قوله تعالي ( ونرثه ما يقول ) ويكون المعني : ثم يريدون العود للتماس . والمماسة : الاستمتاع بها من جماع ، أو لمس بشهوة ، أو نظر إلي فرجها لشهوة ( ذلكم ) الحكم ( توعظون به ) لأن الحكم بالكفارة دليل علي ارتكاب الجناية ، فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم حتي لا تعودوا إلي الظهار وتخافوا عقاب الله عليه . فإن قلت : هل يصح الظهار بغير هذا اللفظ ؟ قلت : نعم إذا وضع مكان أنت عضوا منها يعبر به عن الجملة كالرأس والوجه والرقبة والفرج ، أو مكان الظهر عضوا آخر يحرم النظر إليه من الأم كالبطن والفخذ . ومكان الأم ذات رحم محرم منه من نسب أو رضاع أو صهر أو جماع ، نحو أن يقول : أنت علي كظهر أختي من الرضاع أو عمتي من النسب أو امرأة ابني أو أبي أو أم امرأتي أو بنتها ، فهو مظاهر . وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه . وعن الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري وغيرهم نحوه . وقال الشافعي : لا يكون الظهار إلا بالأم وحدها وهو قول قتادة والشعبي . وعن الشعبي : لم ينس الله أن يذكر البنات والأخوات والعمات والخالات ، إذ أخبر أن الظهار إنما يكون بالأمهات الوالدات دون المرضعات . وعن بعضهم : لابد من ذكر الظهر حتي يكون ظهارا . فإن قلت : فإذا امتنع المظاهر من الكفارة ، هل للمرأة أن ترافعه ؟ قلت : لها ذلك . وعلي القاضي أن يجبره علي أن يكفر ، وأن يحبسه ، ولا شي ء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها ، لأنه يضربها في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع ، فيلزم إيفاء حقها . فإن قلت : فإن مس قبل أن يكفر ؟ قلت : عليه أن يستغفر ولا يعود حتي يكفر ، لما روي أن سلمة بن صخر البياضي قال لرسول الله صلي الله عليه وسلم : ظاهرت من امرأتي ثم أبصرت خلخالها في ليلة قمراء فواقعتها ، فقال عليه الصلاة والسلام : " استغفر ربك ولا تعد حتي تكفر " فإن قلت : أي رقبة تجزئ في كفارة الظهار ؟ قلت : المسلمة والكافرة جميعا ، لأنها في الَية مطلقة . وعند الشافعي لا تجزي إلا المؤمنة . لقوله تعالي في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة ) ولا تجزي أم الولد والمدبر والمكاتب الذي أدي شيئا ، فإن لم يؤد شيئا جاز . وعند الشافعي : لا يجوز : فإن قلت : فإن أعتق بعض الرقبة أو صام بعض الصيام ثم مس ؟ قلت : عليه أن يستأنف نهارا مس أو ليلا ناسيا أو عامدا عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف ومحمد : عتق بعض الرقبة عتق كلها فيجزيه ، وإن كان المس يفسد الصوم استقبل ، وإلا بني . فإن قلت : كم يعطي المسكين في الإطعام ؟ قلت : نصف صاع من بر أو صاعا من غيره عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي مدا من طعام بلده الذي يقتات فيه . فإن قلت : ما بال التماس لم يذكر عند الكفارة بالإطعام كما ذكر عند الكفارتين ؟ قلت : اختلف في ذلك ، فعند أبي حنيفة : أنه لا فرق بين الكفارات الثلاث في وجوب تقديمها علي المساس ، وإنما ترك ذكره عند الإطعام دلالة علي أنه إذا وجد في خلال الإطعام لم يستأنف كما يستأنف الصوم إذا وقع في خلاله . وعند غيره : لم يذكر للدلالة علي أن التكفير قبله وبعده سواء .

4 - فإن قلت : الضمير في أن يتماسا إلام يرجع ؟ قلت : إلي ما دل عليه الكلام من المظاهر والمظاهر منها ( ذلك ) البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليها لتصدقوا ( بالله ورسوله ) في العمل بشرائعه التي شرعها من الظهار وغيره ، ورفض ما كنتم عليه في جاهليتكم ( وتلك حدود الله ) التي لا يجوز تعديها ( وللكافرين ) الذين لا يتبعونها ولا يعملون عليها ( عذاب أليم ) .

5 - ( يحادون ) يعادون ويشاقون ( كبتوا ) أخزوا وأهلكوا ( كما كبت ) من قبلهم من أعداء الرسل . قيل : أريد كبتهم يوم الخندق ( وقد أنزلنا آيات بينات ) تدل علي صدق الرسول وصحة ما جاء به ( وللكافرين ) بهذه الَيات ( عذاب مهين ) يذهب بعزهم وكبرهم

6 - ( يوم يبعثهم ) منصوب بلهم . أو بمهين . أو بإضمار اذكر تعظيما لليوم ( جميعا ) كلهم لا يترك منهم أحد غير مبعوث . أو مجتمعين في حال واحدة ، كما تقول : حي جميع ( فينبئهم بما عملوا ) تخجيلا لهم وتوبيخا وتشهيرا بحالهم ، يتمنون عنده المسارعة بهم إلي النار ، لما يلحقهم من الخزي علي رؤوس الأشهاد ( أحصاه الله ) أحاط به عددا لم يفته منه شي ء ( ونسوه ) لأنهم تهاونوا به حين ارتكبوه لم يبالوا به لضراوتهم بالمعاصي ، وإنما تحفظ معظمات الأمور .

مشخصات :
قرآن تبيان- جزء 28 - حزب 55 - سوره مجادله - صفحه 542
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت قرآن طه
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه یا تفسیر :
تفسیر کشاف

انتخاب  فهرست  جستجو  صفحه بعد  صفحه قبل 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 180,552,057